الفيض الكاشاني

16

مفاتيح الشرائع

وهو حسن إلا في الدور الأول للمبتدأة فعشرة للموثق ( 1 ) . ويستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، فتذكر اللَّه عز وجل بمقدار الصلاة للمعتبرة ، وأوجبه الصدوق . 4 - مفتاح [ أحكام النفاس ] النفاس دم الولادة ، وإنما يكون معها أو بعدها ، وليس لأقله حد في الشرع ، وأكثره لذات العادة عادتها على الأصح ، للصحاح المستفيضة ، وتستظهر بيومين كما في أكثرها . وللمبتدأة عشرة من دون استظهار ، وقيل : ثمانية عشرة ، وقيل بالعشرة مطلقا ، وقيل بالثمانية عشر كذلك ، وقيل : أحد وعشرون ( 2 ) . والنصوص مختلفة ، وفي بعضها ثلاثون وأربعون إلى خمسين . والأولى حمل ما دل منها على أزيد من العشرة على التقية ، وهي أقرب محاملها . 5 - مفتاح [ تقسيم الطهور ] الطهور قسمان : اختياري واضطراري ( 3 ) بنص الكتاب .

--> ( 1 ) هو ما رواه عبد اللَّه بن بكير عن مولانا الصادق عليه السّلام قال : إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم ، تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلى عشرين يوما ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام ، وصلت سبعة وعشرين يوما . وفي رواية أخرى له مثله « منه » . ( 2 ) ما اخترناه هو مذهب العلامة في غير المختلف والشهيد في الذكرى ، والقول الثاني هو للعلامة في المختلف ، والثالث للشيخين ، والرابع للصدوق والسيد والإسكافي ، والخامس للعماني رحمهم اللَّه « منه » . ( 3 ) وهما المائي والترابي .